وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة ( 1 ) يكون باطلا ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى حيث قالوا ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز .