وقد يكون مورد الإجارة هو الايصال في ذلك الوقت ويشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الايصال والظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون وغيره مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي .
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 .