إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)
فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد ( 1 ) لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الايصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الايصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ومعه يرجع إلى أجرة المثل ،