( مسألة 12 ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة كأن استأجر منه دابته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم امكان الايصال فالإجارة باطلة ( 1 ) وإن كان الزمان واسعا ومع هذا قصر ولم يوصله ( 2 ) ،