( مسألة 5 ) : معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا ، وإما بتقدير العمل ( 1 ) كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ، فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان . نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا وإن أطلق اقتضى التعجيل ( 2 ) على الوجه العرفي ، وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق ( 3 ) فإن علم سعة