ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها [1] بدعوى أن منفعة البضع مال فإنه أيضا محل اشكال .
[1] الوسائل باب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 8 . ( 2 ) لا يبعد أن يكون اشكال الماتن في الدليل الذي ذكره ذلك البعض من كون منفعة البضع مالا لا في المدعى كيف وقد أفتى هو ( قده ) بنفسه بحجر السفيه عن النكاح وتوقفه على إجازة الولي في مسألة 14 من فصل العقد وأحكامه من كتاب النكاح فلاحظ .