وأما السفيه فهل هو كذلك ( 1 ) أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أو لا وجهان من كونه من التصرف المالي وهو محجور ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال ولا تعد منافعه من أمواله خصوصا إذا لم يكن كسوبا ،