responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 506


( العشرون ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا ( 1 ) فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شئ ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة وإلا فتوزع ويسترد ما يقابل بقية الأعمال .

506

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست