( العشرون ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا ( 1 ) فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شئ ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة وإلا فتوزع ويسترد ما يقابل بقية الأعمال .