( التاسعة عشرة ) : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف وشخصا آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات ، وشخصا آخر منه إلى مكة ( 1 ) إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج والمفروض أن مقصده النجف مثلا وهكذا ، فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع وشخصا آخر للحج ومعلوم أنه مشكل بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية وهكذا يتمم .