( السادسة عشرة ) : يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها واعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ( 1 ) ونحو ذلك . وعليه يحمل قوله ( ع ) لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ونحوه غيره .