إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)
( الرابعة عشرة ) : إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ( 1 ) فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة ، فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين . نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال ، وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثم تملك العين كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ، ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري . نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع .