الأجرة للمؤجر وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني ، وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة وإلا فهو من قبيل من باع شيئا ثم ملك ، ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومها على المؤجر في تلك الزيادة ، وأن يكون لزيد امضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى .