المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر ( 1 ) بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوها على المؤجر لا مانع منه إذا عينوها على وجه رافع للغرر . ( الثالثة عشرة ) : إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية ( 2 ) موقوفة على إجازة زيد فإن أجاز صحت له ويملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو ، ولا يصح له إجازتها على أن تكون