( الثامنة ) : لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبايع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبايع ( 1 ) ولا في مدة الخيار دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البايع يمكنه أن يفسخ الإجارة وذلك لأن اشتراط الخيار من البايع في قوة ابقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك .