( مسألة 13 ) : إذا خاط ثوبه قباءا وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا فالأقوى تقديم قول المستأجر ( 1 ) ، لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءا ، وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر . هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف .