( مسألة 2 ) : لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدعي أنه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرف يدعي أنه على وجه العارية ( 1 ) ففي تقديم أيهما ؟ وجهان بل قولان من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جايزا ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا بالإباحة والأصل عدمها فنثبت أجرة المثل بعد التحالف ولا يبعد ترجيح الثاني ، وجواز التصرف أعم من الإباحة .