وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا [1] فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا .
[1] الوسائل : باب 8 من أبواب الربا حديث 2 ج 12 ص 438 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الربا حديث 3 ج 12 ص 438 .