( مسألة 23 ) : يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد ( 1 ) كأن يقول بعتك داري وآجرتك حماري بكذا وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلا منهما حكمه فلو قال آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس ، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه ،