إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)
( مسألة 22 ) : في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة ، والإبرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان [1] والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل .
[1] الوسائل : باب 29 من أبواب النيابة في الحج حديث 1 .