ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد اهداء الثواب لواحد أو متعدد [1] .
[1] الوسائل : باب 103 من أبواب المزار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب النيابة في الحج حديث 1 ، 2 . ( 3 ) لا مانع عند سيدنا الأستاذ دام ظله من العدول بعد العمل تعبدا إذا ساعده الدليل كما التزم دام ظله به في مثل قوله أربع مكان أربع ، فليكن المقام من هذا القبيل إلا أن يقال إنه متى دار الأمر بينه وبين اهداء الثواب فالثاني أقرب إلى الفهم العرفي والدوران حاصل في المقام دون المورد المزبور كما لا يخفى .