( مسألة 15 ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان ( 1 ) مدة معينة عن السرقة والاتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف ولو من غير تقصير ( 2 ) فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرايط الإجارة