( مسألة 10 ) : يجوز للمولى اجبار أمته على الارضاع ( 1 ) إجارة أو تبرعا ، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد . وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له اجبارها ، بل وكذا المشروطة ، كما لا يجوز في المبعضة ، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أولا لامكان ارضاعه من لبن غيرها .