responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 357


( مسألة 7 ) : يجوز استيجار المرأة للارضاع ( 1 ) بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها وإن لم يكن منها فعل مدة معينة ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استوجرت لارضاعه لاختلاف الصبيان ، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر ، نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الارضاع لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لا بد من تعيينه أيضا .

357

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست