وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا اشكال فيه [1] خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا ( مسألة 1 ) : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ( 2 ) كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل اشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها