وأما إذا آجره بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها ( 1 ) ففي جوازه اشكال والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى ، ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه . نعم لا يبعد كراهته .