( فصل ) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير ( 1 ) لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة . ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير ، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى