( مسألة 12 ) : لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو ( 1 ) لم تصح الإجارة الثانية ، ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها بل ولو أجازها ثانيا ، بل لا بد له من تجديد العقد لأن الإجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لوجود