إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)
أجرة المثل لأن أجرة حمل الخمر حرام ، لأنا نقول إنما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة وفي المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة لأنه أعطاه الأجرة المسماة لحمل الخل بالفرض . ( مسألة 11 ) : لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى له ( 1 ) لزمه الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية ، كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو ، والمسماة لدابة زيد حيث فوت منفعتها على نفسه .