نفسه بترك الخياطة ، وأما أجرة المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها مستأجرا عليها فيكون كالمتبرع بها ، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبها غير متعمد خصوصا مع جهل المستأجر بالحال . ( مسألة 8 ) : لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه ( 1 ) وحملها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو .