( مسألة 5 ) : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه ( 1 ) لعدم منافاته من حيث امكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة ، ودعوى أن اطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة ( 2 ) مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل .