فالمفروض أن المباشر للاتلاف هو المؤجر وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة ( 1 ) فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة ، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة وله الابقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة