كلا ، وكذا إن عمل للغير تبرعا ( 1 ) ، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض سواء أكان جاهلا بالحال أو عالما ، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل ، إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور ( 2 ) وإلا