بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل [1] وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا .
[1] الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .