( مسألة 2 ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي [1] ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك وإلا ضمن ، وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر ،
[1] الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 .