( مسألة 16 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب [1] إلا إذا أودع وفرط أو تعدى ، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب . نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا .
[1] وبهذا البيان يتضح الجواب عن تعليقة السيد البروجردي ( قده ) في المقام فلاحظ .