responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 270


( مسألة 16 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب [1] إلا إذا أودع وفرط أو تعدى ، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب . نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا .



[1] وبهذا البيان يتضح الجواب عن تعليقة السيد البروجردي ( قده ) في المقام فلاحظ .

270

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست