وإن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الاشكال في عدم ضمانه . فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه ، وكذا لو قال لو كنت مريضا بمثل هذا لمرض لشربت الدواء الفلاني .
( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب موجبات الضمان حديث 1 . ج 19 ص 95 .