( مسألة 4 ) : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه [1] لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه وإن كان بغير قصده لعموم من أتلف ، وللصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فقال ( ع ) : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ،