( مسألة 3 ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا ( 1 ) واستحق الأجرة المسماة ، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة ، ومخيطا مع الأجرة ، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة ، أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال .