ولو تلفت أو تلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء ( 1 ) بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا . نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون اتلافه لمتعلق العمل بمنزلة اسيتفائه ، لأنه باتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة ، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته ، أو أن يكون منفعة الكذائية للمستأجر ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف ، وفي الصورة الثانية اتلافه بمنزلة الاستيفاء ، وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه .