إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)
وكذا في الإجارة على الأعمال ( 1 ) إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها ولا يستحق أجرة المثل ، وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر .