responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 213


خصوصا إذا كان جاهلا ( 1 ) لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله ، خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا أو إذا كان أجرة ( * ) بلا عوض ( 2 ) ودعوى أن اقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحققها . فإذنه مقيد بما لم يتحقق - مدفوعة بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع ، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه وإن كان المراد تقييده بتحققها الانشائية فهو حاصل ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا فإنها


* ضبط الكلمة ( أجرة ) كما في كثير من النسخ غلط كما لا يخفى والصحيح هكذا ( آجره ) . وفي بعض النسخ ( إجارة ) بدل ( أجرة ) .

213

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست