اتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة فإنها بيده أمانة ، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة ، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر . ( مسألة 16 ) : إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ( 1 ) واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان ،