إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)
( مسألة 15 ) : قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسليم الآخر ( 1 ) ، وتسليم المنفعة بتسليم العين ، وتسليم الأجرة باقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا ، فبتسليم العين التي تستوفي منها ، ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم ، ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم