responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 197


والعذر العام بمنزلة التلف [1] وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه اشكال ( 2 ) ولا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد .



[1] أورد عليها بعض أعلام العصر في تعليقته بالنقض بما لو كان مريضا قبل العقد واستأجر الدابة لركوبه بنفسه فإن الإجارة غير صحيحة لكونها سفهية . وهذا المعنى غير موجود في المرض المتأخر . ويندفع بالالتزام بصحة العقد في الفرض المزبور ، فإن الباطل إنما هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهائية على ما حققه سيدنا الأستاذ دام ظله في محله .

197

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست