والعذر العام بمنزلة التلف [1] وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه اشكال ( 2 ) ولا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد .
[1] أورد عليها بعض أعلام العصر في تعليقته بالنقض بما لو كان مريضا قبل العقد واستأجر الدابة لركوبه بنفسه فإن الإجارة غير صحيحة لكونها سفهية . وهذا المعنى غير موجود في المرض المتأخر . ويندفع بالالتزام بصحة العقد في الفرض المزبور ، فإن الباطل إنما هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهائية على ما حققه سيدنا الأستاذ دام ظله في محله .