( مسألة 5 ) : إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منهما بالنسبة إلى ما بقي - كما ذكرنا في البطلان - على المشهور ( 1 ) ويحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أو لا ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه ،