( مسألة 12 ) : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ( 1 ) فيكون للمشتري منفعة للعبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كانت تلف العين عليه ، والله العالم .