تلك الخدمة في بقية المدة لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى . نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر وفي المسألة وجوه : ( أحدها ) كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه ( الثاني ) : أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فمن بيت المال وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية ( الثالث ) : إنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة ( الرابع ) : إنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته ( الخامس ) : إنه من بيت المال من الأول ولا يبعد قوة الوجه الأول .