وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه ( 1 ) من خدمة أو غيرها فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة ، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه ، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته ، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل ، بل كان مالكا له على المؤجر ، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل ،