responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 126


يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه .
( مسألة 2 ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد ( 1 ) كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد ، فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة يصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة ، فتبقى المنفعة على ملك البايع ؟ ؟ وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم ، فإن البايع لا يملك المنفعة ، وإنما يملك

126

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست