نعم لو اعتقد البايع والمشتري بقاء مدة الإجارة وأن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا وتبين أن المدة منقضية ( 1 ) فهل منفعة تلك المدة للبايع حيث إنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ، أو للمشتري لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء ؟ والمفروض عدمها وجهان